288

Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

ومثال ما نقص عن النصف وهو ما إذا كان مع الأخت صاحب فرض كزوج وجد وأخت شقيقة وأخ لأب فللزوج النصف واحد يبقى واحد فالأحظ للجد المقاسمة فله خمس واحد فتضرب خمسة في اثنين بعشرة للزوج النصف خمسة وللجد اثنان وللأخت ثلاثة وهي أقل من النصف كما قاله البجيرمي

ومثال ما نقص عن الثلثين جد وشقيقتان وأخت لأب فالمسألة من خمسة عدد الرؤوس للجد اثنان يبقى للشقيقتين ثلاثة وهي دون النصف فيقتصران عليها وهي لا تنقسم عليهما فتضرب اثنان في خمسة بعشرة للجد أربعة وللأخت ستة وهي أقل من الثلثين

ومثال ما لم يبق شيء عن النصف جد وأخت لأبوين وأخت لأب للجد سهمان من أربعة وللأخت سهمان وهما قدر فرضها وترجع بالاختصار إلى اثنين وتسقط الأخت للأب كما قاله شيخ الإسلام زكريا الأنصاري في التحفة الأنسية

ومثال ما لم يبق شيء عن الثلثين جد وشقيقتان وأخ لأب فالمسألة من ثلاثة إن اعتبرنا الثلث أو من ستة إن اعتبرنا المقاسمة للجد الثلث والباقي وهو الثلثان للشقيقتين وسقط الأخ للأب وهذا هو مذهب الجمهور وعن علي وابن مسعود أن الإخوة الأشقاء لا يعدون الإخوة للأب على الجد في القسمة فعلى هذا لا تنقيص لأنهم محجوبون بهم كحجبهم عند فقده

( فأخ لأبوين و ) أخ ( لأب ) فالأخ للأب كالأخ لأبوين إلا أنه ليس له مع الأخت لأبوين مثلاها لأنه لا يعصبها وإلا أنه يحجب في المشركة وفي اجتماع الأخت الشقيقة مع البنت أو بنت الابن وفي اجتماع الزوج مع الأخت الشقيقة فلا شيء للأخ للأب فيما ذكر

اعلم أن الإخوة على ثلاثة أصناف بنو أعيان وبنو علات وبنو أخلاط

فبنو الأعيان هم الإخوة لأبوين وسموا أعيانا لأنهم من عين واحدة وهو أب واحد وأم واحدة

وبنو العلات هم الإخوة للأب فقط لأن كل واحدة من الأم لم تعل ولد الأخرى أي لم تسقه بلبنها

Page 290