290

Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

وموانعه أربعة الرق والقتل واختلاف الدين والدور الحكمي وقسم لا يرث ولا يورث وهو الرقيق

وقسم يورث ولا يرث كالمبعض

وقسم يرث ولا يورث وهم الأنبياء عليهم الصلاة والسلام لقوله صلى الله عليه وسلم نحن معاشر الأنبياء لا نورث ما تركناه صدقة رواه الشيخان

والحكمة في كونهم لا يورثون خوفا من تمني الوارث موتهم فيؤدي إلى الكفر والعياذ بالله تعالى

فصل في أصول المسائل

وبيان ما يعول منها ( أصل المسألة عدد الرؤوس إن كانت الورثة عصبات ) ذكورا كانوا كثلاثة بنين أو إناثا كثلاث نسوة أعتقن رقيقا بالسوية بينهن ( وقدر الذكر أنثيين إن اجتمعا ) أي الذكور والإناث من النسب ففي ابن وبنت

المسألة من ثلاثة أما الولاء فلا تقدير فيه بذلك بل أصل المسألة مخرج أجزاء الملك ففي ثلث ونصف وسدس أصل المسألة ستة وإن كان المعتقون أربعة فملك أحدهم الربع وملك الثاني الربع وملك الثالث الثلث والرابع السدس فأصلها اثنا عشر وهذا في أصول المسائل التي لا فرض فيها وهي لا تنحصر

أما المسائل التي فيها فرض فأعداد أصول مسائل الفرائض عند المتقدمين سبعة والأخصر أن يقال ثلاثة وضعفها وضعف ضعفها وضعف ضعف ضعفها واثنان وضعفهما وضعف ضعفهما وذلك باعتبار مخارج الفروض انفرادا واجتماعا وزاد بعض المتأخرين وهو أبو النجا على هذه السبعة أصلين في باب الجد والإخوة ثمانية عشر تركيب سدس وثلث ما بقي وستة وثلاثين تركيب سدس وربع وثلث ما بقي

فمثال الأول جدة وجد وخمسة أخوة لغير أم ومثال الثاني هؤلاء وزوجة للجد في المسألتين ثلث الباقي بعد الفرض فأقل عدد يخرج منه كسور الأول ثمانية عشر والثاني ضعفها لأن المعتبر في الأصل والمخرج أقل عدد يخرج منه الكسور واختار هذا جماعة منهم النووي وقال إنه الأصح الجاري على القواعد لأن العمل به أخصر وقال الجمهور هذان أصلان ناشئان من أصلي ستة وضعفها لأن المخارج موضوعة على الفروض المقدرة في الكتاب والسنة وثلث الباقي لم يرد فيهما وجعلوهما تصحيحين لا تأصيلين

Page 292