291

Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

وأصول باب التصحيح معرفة نسبة ما بين الأصناف بعضها مع بعض والنسب أربع متماثلان متوافقان متداخلان متباينان فيكتفي في المتماثلين بأحدهما كنصفين في بنت وأخت لغير أم وفي المتوافقين بالحاصل من ضرب أحدهما في وفق الآخر كسدس وثمن في مسألة أم وزوجة وابن وفي المتداخلين بأكثرهما كسدس وثلث في مسألة أم وأخ لأم وعم وكذا يكتفي بالأكثر في إحدى الغراوين وهي زوجة وأبوان وليس فيها تداخل إذ ثلث الباقي ليس داخلا في الأربعة ومع ذلك يكتفي بالأكثر وهو الربع عن الأصغر وهو الثلث فتكون من أربعة تأصيلا ويصح أن يعتبر التباين بين مخرج الربع وثلث الباقي فتصح من اثني عشر وترجع بالاختصار إلى أربعة ويكون ذلك تصحيحا ولكن ترك تطويل الحساب ربح وفي المتباينين بالحاصل من ضرب أحدهما في الآخر كثلث وربع في مسألة أم وزوجة وأخ لغير أم

( وأصل كل فريضة ) أي مسألة ( فيها نصفان وما بقي اثنان ) مخرج النصف وهو من المناصفة لتناصف القسمين واستوائهما وذلك كزوج وأخت لأبوين أو لأب وكزوج وأخ لغير أم

( أو ثلثان وثلث أو ثلثان وما بقي أو ثلث وما بقي ثلاثة ) مخرج الثلث والثلثين فجميع المخرج مشتق من اسم العدد إلا النصف فإنه من المناصفة فمثال الأولى أختان لغير أم وأختان لأم ومثال الثانية بنتان وأخ لغير أم ومثال الثالثة أم وعم

( أو ربع وما بقي ) كزوجة وعم أو ربع ونصف وما بقي كزوجة وأخت لغير أم وعم ( أربعة ) مخرج الربع ( أو سدس وما بقي أو سدس وثلث ) وما بقي ( أو ) سدس ( وثلثان ) وما بقي ( أو ) سدس ( ونصف ) وما بقي أو نصف وثلث وما بقي ( ستة ) مخرج السدس

فالأولى أم وابن أو أبوان وابن فأصل الستة تارة يكون من فرض واحد وتارة يكون من أكثر

والثانية أم وأخوان منها وعم

والثالثة أم وبنتان وعم

والرابعة أم وبنت وعم

والخامسة زوج وأم وعم ( أو ثمن وما بقي أو ) ثمن ( ونصف وما بقي ثمانية ) مخرج الثمن كزوجة وابن وكزوجة وبنت وأخ لغير أم ( أو ربع وسدس ) وما بقي أو ربع وثلثان وما بقي ( اثنا عشر ) مضروب وفق أحد المخرجين في الآخر في مسألة زوجة وأخ لأم وفي زوج وأم وابن ومضروب أحدهما في الآخر في مسألة زوجة وأم وعم وفي زوج وبنتين وعم

( أو ثمن وسدس ) وما بقي كزوجة وأم وابن أو ثمن وثلثان وما بقي كزوجة وبنتين ومعتق ( أربعة وعشرون ) مضروب وفق أحدهما في الآخر في المسألة الأولى ومضرب أحدهما في الآخر في المسألة الثانية وأصل كل مسألة فيها سدس وثلث ما بقي وباق ثمانية عشر كأم وجد وإخوة لغير أم وأصل كل مسألة فيها ربع وسدس وثلث ما بقي وباق ضعفها كزوجة وأم وجد وإخوة لغير أم ثم إن انقسم على كل وارث حظه من أصل مسألته فالمقصود قد تم وذلك كمسألة أم الأرامل وهي جدتان وثلاث زوجات وثمان أخوات لغير أم وأربع أخوات لأم ولقبت هذه المسألة بذلك لكثرة ما فيها من الأرامل وقيل لأن الورثة كلهن أناث ويقال لها أم الفروج بالجيم لأنوثة الجميع وتلقب أيضا بالدينارية الصغرى وبالسبعة عشرية لأنه يعايا بها

Page 293