Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
Genres
•Shafi'i jurisprudence
•
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
Muḥammad Nawawī al-Jāwī (d. 1316 / 1898)نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
ويقال لنا شخص خلف سبع عشرة امرأة من أصناف مختلفة وترك سبعة عشر دينارا فخص كل امرأة دينار وإن وقع الكسر على جنس فإن توافق بحظه ضرب وفقه في أصل المسألة بلا عول أو في عوله إن عالت مثال ذلك بلا عول أم وأربعة أعمام هي من ثلاثة للأم واحد يبقى اثنان يوافق عدد الأعمام بالنصف فيضرب نصفه اثنان في ثلاثة فتصح المسألة من ستة ومثاله بالعول زوج وأبوان وست بنات فالمسألة بعولها من خمسة عشر وتصح من خمسة وأربعين وإن تباين الجنس بحظه ضرب عدد كل جنس في الأصل أو فيه بعوله
مثال ذلك بلا عول زوج وأخوان لأب هي من اثنين للزوج واحد يبقى واحد للأخوين يباين عددهما فيضرب عددهما في اثنين فتصح من أربعة
ومثاله بالعول زوج وخمس أخوات لأب المسألة من ستة وتعول إلى سبعة وتصح بضرب خمسة في سبعة من خمسة وثلاثين وإن وقع الكسر على حيزين فأردد فريقا وافق حظه إلى وفقه وأثبته واترك فريقا مباينا حظه وأثبته وحصل جزء السهم وهو أقل عدد تصح قسمته على المثبت واضربه في الأصل أو في عوله وذلك كأم وستة إخوة لأم وثنتي عشرة أختا لأب فالمسألة من ستة وتعول إلى سبعة للإخوة سهمان يوافقان عددهم بالنصف فأثبت نصفه ثلاثة وللأخوات أربعة يوافق عددهن بالربع فأثبت ربعه ثلاثة واضرب أحد الثلاثتين وهو جزء السهم في سبعة تصح من أحد وعشرين وكجدتين وثلاثة إخوة للأم وخمسة أعمام
Page 294
Enter a page number between 1 - 400