306

Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

( وينقل ضد كل ) من المذكورات ( ولاية لأبعد ) لا لحاكم ولو في باب الولاء فلو أعتق أمة ومات عن ابن صغير وأب زوج الأب لا الحاكم ( وهو ) أي الولي في التزويج ( أب فأبوه ) وإن علا ( فيزوجان بكرا أو ثيبا بلا وطء ) كمن زالت بكارتها بسقوط من علو أو خلقت بلا بكارة كبيرة كانت أو صغيرة عاقلة أو مجنونة ( بغير إذنها ) بشروط لصحة ذلك التزويج ولجواز الإقدام لذلك فأما الشرط للصحة فهو أن يزوجها ( لكفء ) موسر بحال مهر مثلها بأن يكون في ملكه ذلك نقدا كان أو غيره سواء دخل في ملكه بقرض إذ ذاك أو بغيره فالمدار على كونه في ملكه عند العقد وأن يزوجها مع عدم عداوة بينها وبينه لا ظاهرة ولا خفية وعدم عداوة ظاهرة بينها وبين الأب وهي بحيث لا تخفى على أهل محلتها وإلا فلا يزوجها إلا بإذنها

وأما الشرط لجواز الإقدام لذلك فكون المهر بمهر المثل الحال من نقد البلد وذلك فيمن لم يعتدن التأجيل أو غير نقد البلد وإلا جاز بالمؤجل وبغير نقد البلد ويسن لهما استئذان بكر مكلفة تطيبا لقلبها

( لا ) يزوجان ( ثيبا بوطء ) في قبلها حلال أو حرام أو شبهة وإن عادت البكارة وإن كان الوطء حالة النوم أو من نحو قرد ( إلا بإذنها نطقا بالغة ) عاقلة فإن كانت الثيب صغيرة عاقلة حرة لم تزوج حتى تبلغ لوجوب إذنها وهو متعذر مع صغرها أما المجنونة فتزوج أما القنة فيزوجها السيد مطلقا أي ثيبا أو غيرها صغيرة أو كبيرة ( وتصدق ) أي البالغة ( في ) دعوى ( بكارة بلا يمين و ) في دعوى ( ثيوبة قبل عقد ) عليها ( بيمينها وإن لم تتزوج ولم تذكر سببا أما دعواها الثيوبة بعد أن يزوجها الأب بغير إذنها بظنه بكرا فلا تسمع بل لو شهدت أربع نسوة بثيوبتها عند العقد لم يبطل النكاح

( ثم ) بعد الجد ( عصبتها وهو ) المجمع على إرثهم كترتيبه فيقدم ( أخ لأبوين فلأب فبنوهما ) أي الأخ لأبوين والأخ لأب وإن سفلوا ( فعم ) لأبوين ثم عم لأب ثم ابن عم كذلك وإن سفل

Page 308