330

Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

فرع في الاستبراء وهو التربص بالمرأة منها أو من سيدها مدة بسبب حدوث الملك أو زواله أو بسبب تجدد حل الوطء لبراءة الرحم فيمن تحبل أو للتعبد في الصغيرة والآيسة والمشتراة من امرأة أو صبي بعقد وليه فالأول كما في المسبية والمشتراة والموروثة

والثاني كما في الأمة التي أعتقها سيدها بعد وطئها وأراد تزويجها لغيره

والثالث كما في المطلقة قبل الدخول والمكاتبة إذا عجزت عن أداء النجوم والمرتدة إذا أسلمت

( يجب استبراء لحل ) في تمتع أو تزويج بسببين

أحدهما ( بملك أمة ) أي بحدوثه ولو معتدة من غيره بشراء أو إرث أو وصية أو سبي أو رد بعيب ولو بلا قبض في الجميع أو هبة بقبض

( وإن تيقن براءة رحم ) كصغيرة وآيسة وبكر وسواء أملكها من صبي أم من امرأة أم ممن استبرأها بالنسبة لحل التمتع أما بالنسبة لروم التزويج فقد لا يجب الاستبراء

( و ) ثانيهما ( بزوال فراش عن أمة موطوءة ) غير مستولدة ( أو مستولدة بعتقها ) أو بموت السيد عنها كزوال فراش الحرة الموطوءة أما عتيقة قبل وطء فلا استبراء عليها قطعا ولو استبرأ السيد أمة موطوءة له غير مستولدة فأعتقها لم يجب إعادة الاستبراء وتتزوج في الحال

( ولا يصح تزويج موطوءته ) مستولدة كانت أو لا ( قبل استبراء ) حذرا من اشتباه الماءين أما غير موطوءة فإن كانت غير موطوءة لأحد فله تزويجها من كل أحد بلا استبراء أو موطوءة غيره فله تزويجها ممن الماء منه وكذا من غير صاحب ذلك الماء إذا كان الماء غير محترم أو استبرأها من انتقلت منه إليه ويجوز نكاح موطوءته مستولدة كانت أو لا بلا استبراء إن أعتقها كما يجوز تزوجه المعتدة منه

( وهو ) أي الاستبراء ( لذات أقراء حيضة ) واحدة بعد انتقال ملكها إليه وإن لم يقبضها فلا يكفي بقية الحيضة التي وجد السبب في أثنائها فإذا كان الأمة تحيض ثم انقطع حيضها صبرت حتى تحيض فتستبرىء بحيضة كاملة أو تبلغ سن اليأس فتستبرىء بشهر ( ولذات أشهر ) ممن لم تحض أو أيست ( شهر ) ما لم تحض فيه وإلا حصل استبراؤها بالحيضة لأنها صارت من ذوات الأقراء

( ولحامل لا تعتد بالوضع ) كمزوجة ومسبية غير مزوجة ( وضعه ) أي الحمل

قالعبد الله النبراوي ولا يلزم توقف الاستبراء على وضع حمل الزنا فإن الاستبراء يحصل بالأسبق من الوضع والحيض ومضي الشهر إن كانت لا تحيض

( وتصدق ) أي المستبرأة بلا يمين ( في قولها حضت )

Page 332