331

Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

لأن الحيض لا يعلم إلا من جهتها لأنها لو نكلت لم يقدر السيد على الحلف على عدم الحيض وإذا صدقناه وظن كذبها حل له وطؤها على الأوجه قياسا على ما لو ادعت التحليل فكذبها

( وحرم ) قبل تمام استبراء في مسبية ومشتراة من حربي وطء دون غيره كقبلة ولمس ونظر بشهوة لأن ابن عمر قبل أمة وقعت في سهمه قبل الاستبراء لما نظر عنقها كابريق فضة أو كسيف من فضة فلم يتمالك الصبر عن تقبيلها والناس ينظرونه ولم ينكر أحد عليه

رواه البيهقي

ومحل امتناع الوطء ما لم يخف الزنا فإن خافه جاز له كما قاله الشبراملسي وحرم ( في غير مسبية تمتع ) بوطء كما في المسبية وبغيره كنظر بشهوة ( قبل استبراء ) لأدائه إلى الوطء المحرم وإنما حل في المسبية لأن غايتها أن تكون مستولدة حربي وذلك لا يمنع الملك أي فلا يحرم التمتع وإنما حرم الوطء صيانة لمائه عن اختلاطه بماء الحربي لا لحرمة ماء الحربي بمعنى أننا لا ندري هل هو من حربي أو غيره فلا ينافي أن الرحم إذا اشتد فمه لا يقبل مني آخر

نعم الخلوة بها جائزة ولا يحال بينه وبينها لتفويض الشرع أما الاستبراء إلى أمانته إلا إذا كان السيد مشهورا بالزنا وعدم المسكة وهي جميلة فيحال بينه وبينها

ولو وطىء السيد قبل الاستبراء أو في أثناء الحيض لم يحتج لاستبراء ثان وإن أثم به فإن حملت منه قبل الحيض بقي تحريمها إلى وضعها أو حملت منه في أثنائه حلت بانقطاعه لتمامه هذا إن مضى قبل وطئه أقل الحيض وإلا فلا تحل له حتى تضع كما لو أحبلها قبل الحيض ومع ذلك المذكور الولد حر في المسألتين

فصل في النفقة والكسوة والإسكان

Page 333