334

Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn

نهاية الزين في إرشاد المبتدئين

Publisher

دار الفكر

Edition

الأولى

Publisher Location

بيروت

والحاصل أن الزوجة إذا كانت ممن يخدم مثلها لكونها لا يليق بها خدمة نفسها وجب عليه إخدامها وإن لم تخدم بالفعل في بيت أبيها لشح مثلا وإذا كانت ممن لا يخدم مثلها لكن هذه خدمت في بيت أبيها بالفعل لم يجب عليه إخدامها فلو خدمت في بيت زوج قبل فلا يجب على الزوج الثاني إخدامها والواجب خادم واحد ولو ارتفعت مرتبتها أو احتاجت لأكثر من واحدة إلا إن مرضت واحتاجت لما يزيد ويشترط كون الخادم امرأة أو صبيا أو محرما أو ممسوحا وسواء في وجوب الإخدام موسر ومتوسط ومعسر ومكاتب وعبد كسائر المؤن ( وتسقط ) أي مؤنها إجماعا ( بنشوز ) أي خروج عن طاعة الزوج ( ولو ساعة ) وإن لم تأثم كصغيرة ومجنونة ومكرهة وإن قدر على ردها للطاعة فترك فلو نشزت أثناء يوم أو ليلته سقطت نفقته الواجبة بفجره أو أثناء فصل سقطت كسوته الواجبة بأوله

ويحصل النشوز ( بمنع تمتع ) ولو بلمس ما لم يكن امتناع دلال بتغطية وجهها أو إدبارها عنه وإن مكنته من الجماع لأن التمتع حقه كالوطء ( لا ) تسقط المؤن إن منعته ( لتعذر ) كعبالة وهي كبر الذكر بحيث لا تحتمله الزوجة ومرض يضر معه الوطء وجراحة في فرجها وعلمت أنه متى لمسها جامعها وتثبت عبالته بأربع نسوة فإن لم تمكن معرفتها إلا بنظرهن إليهما مكشوفي الفرجين حال انتشار عضوه جاز ليشهدن ولا يثبت المرض إلا برجلين من الأطباء لأنه مما يطلع عليه الرجال غالبا وليس من العذر كثرة جماعه وتكرره أو بطء إنزاله حيث لم يحصل لها منه مشقة لا تحتمل عادة

( و ) ب ( خروج من مسكن ) أي محل رضا الزوج بإقامتها فيه ( بلا إذن ) منه ولا ظن رضاه ولها اعتماد العرف الدال على رضا أمثاله بمثل الخروج الذي تريده نعم لو علم مخالفته لأمثاله في ذلك فلا ولو اختلفا في الإذن فهو المصدق لأن الأصل عدمه أو في ظن الرضا فهي المصدقة لأنه لا يعلم إلا منها ويجوز لها الخروج إذا أشرف البيت على الانهدام ولا بد من قرينة تدل عليه عادة ولا يقبل قولها خشيت انهدامه مع نفي القرينة أو خافت على نفسها أو مالها من فاسق أو سارق وإن قل المال بحيث لا يكون تافها جدا أو احتاجت إلى الخروج لقاض تطلب عنده حقها أو لتعلم للأمور الدينية لا الدنيوية أو للاستفتاء لأمر يحتاج إليه بخصوصه وأرادت السؤال عنه أو تعلمه حيث لم يغنها الزوج الثقة أو نحو محرمها أو أخرجها معير المنزل أو متعد ظلما أو خرجت إلى اكتسابها النفقة إذا أعسر بها الزوج

Page 336