Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
Genres
•Shafi'i jurisprudence
•
Your recent searches will show up here
Nihāyat al-Zayn fī Irshād al-mubtadiʾīn
Muḥammad Nawawī al-Jāwī (d. 1316 / 1898)نهاية الزين في إرشاد المبتدئين
Publisher
دار الفكر
Edition
الأولى
Publisher Location
بيروت
( وحرم تثقيب أذن ) قال الزيادي والأوجه أن ثقب أذن الصغيرة لتعليق الحلق حرام لأنه لم تدع إليه حاجة وغرض الزينة لا يجوز بمثل هذا التعذيب هذا ما قاله الغزالي في الإحياء وأفتى بذلك الشيخ الرملي ورجح في موضع آخر الجواز وهو المعتمد كذا في تحفة الحبيب أما خرم أذن الصبي فحرم قطعا كما يحرم خرم الأنف ليجعل فيه حلقة من ذهب أو نحوه ولا فرق في ذلك بين الذكر والأنثى ولا عبرة باعتياد ذلك لبعض الناس في نسائهم
أي القتال في سبيل الله
( هو فرض كفاية كل عام ) إذا كان الكفار ببلادهم وأقله مرة في كل سنة فإذا زاد فهو أفضل ما لم تدع حاجة إلى أكثر من مرة وإلا وجب ويسقط طلب الجهاد بأحد أمرين إما بدخول الإمام أو نائبه دارهم بالجيش لقتالهم وإما بتشحين الثغور أي أطراف بلادنا بمكافئين لهم لو قصدونا مع إحكام الحصون والخنادق وتقليد ذلك للأمراء المؤتمنين المشهورين بالشجاعة والنصح للمسلمين وحكم فرض الكفاية أنه إذا فعله من فيهم كفاية وإن لم يكونوا من أهل فرضه كصبيان وإناث ومجانين سقط الحرج عنه إن كان من أهله وعن الباقين رخصة وتخفيفا عليهم نعم القائم بفرض العين أفضل من القائم بفرض الكفاية كما قاله الرملي وفروض الكفاية كثيرة ( كقيام بحجج دينية ) أي براهين علمية مثبتة لعقائد التوحيد تفصيلا كثبوت الصانع وما يجب له وما يمتنع عليه وغير ذلك كثبوت حدوث العالم المستدل عليه بقولك العالم متغير وكل متغير حادث أما على سبيل الإجمال ففرض عين وخرج بذلك الحجج العلمية كأقيموا الصلاة دليلا على وجوبها فالقيام بذلك سنة ولا يكون إلا من المجتهد المطلق
( و ) طلب ( علوم شرعية ) كتفسير وحديث وفروع فقهية زائدا على ما لا بد منه في العبادات والمعاملات إلى أن يبلغ درجة الافتاء فإذا بلغها كان ما بعد ذلك سنة إلى بلوغ درجة الاجتهاد المطلق أما ما لا بد منه في العبادات والمعاملات ففرض عين على كل مكلف ومثل العلوم الشرعية ما تتعلق به من علوم العربية وأصول الفقه وعلم الحساب المضطر إليه في المواريث والإقرارات والوصايا وغير ذلك فيجب الإحاطة بذلك كله لشدة الحاجة إلى ذلك
Page 359
Enter a page number between 1 - 400