رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ق (٣) ت (٤) -واللفظ له- وقال: حديث حسن صحيح.
ورواه أبو بكر الأثرم (٥) قال: "كنت ألقى من المذي عناء، فأتيت النبي ﷺ فذكرت ذلك له، فقال: يجزئك أن تأخذ حفنة من ماء فترش عليه".
٣٩٥ - عن المقداد بن الأسود "أنه سأل رسول الله ﷺ عن الرجل يدنو من امرأته فيمذي قال: إذا وجد ذلك أحدكم فلينضح فرجه -قال: يعني يغسله- وليتوضأ وضوءه للصلاة". رواه الإمام أحمد (٦) ق (٧)، واللفظ لأحمد.
٣٩٦ - عن ابن عباس: "أنه أتى أبي بن كعب ومعه عمر، فخرج عليهما، فقال: إني وجدت مذيًا فغسلت ذكري وتوضأت. فقال عمرة أو يجزئ ذلك؟ قال: نعم. قال: أسمعته من رسول الله ﷺ؟ قال: نعم".
رواه الإمام أحمد (٨) ق (٩).
٣٩٧ - عن عبد الله بن سعد الأنصاري قال: "سألت رسول الله ﷺ عم يوجب الغسل عن الماء يكون بعد الماء، فقال: ذلك المذي، وكل فحل يمذي، فتغسل من ذلك فرجك وأنثييك وتتوضأ وضوءك للصلاة".
(١) المسند (٣/ ٤٨٥).
(٢) سنن أبي داود (١/ ٥٤ رقم ٢١٠).
(٣) سنن ابن ماجه (١/ ١٦٩ رقم ٥٠٦).
(٤) جامع الترمذي (١/ ١٩٧ - ١٩٨ رقم ١١٥).
(٥) وعزاه له الجد ابن تيمية في النخقى (١/ ٦٢).
(٦) المسند (٤/ ٦).
(٧) سنن ابن ماجه (١/ ١٦٩ رقم ٥٠٥).
٣٩٦ - خرجه الضياء في المختارة (٣/ ٤٠٩ - ٤١١ رقم ١٢٠٦ - ١٢٠٨).
(٨) المسند (٥/ ١١٧).
(٩) سنن ابن ماجه (١/ ١٦٩ رقم ٥٠٧).
٣٩٧ - خرجه الضياء في المختارة (٩/ ٤٠٩ - ٤١٠ رقم ٣٨٥).