325

Al-Sunan waʾl-aḥkām ʿan al-Muṣṭafā ʿalayhi afḍal al-ṣalāt waʾl-salām

السنن والأحكام عن المصطفى عليه أفضل الصلاة والسلام

Editor

أَبي عَبد الله حُسَين بْن عُكَاشَة

Publisher

دَارُ مَاجِد عَسيْرِي

Edition

الأولى

Publication Year

١٤٢٥ هـ - ٢٠٠٤ م

Publisher Location

المملكة العربية السعودية

رواه الإمام أحمد (١) د (٢) ت (٣) ق (٤)، واللفظ لأبي داود.
٣٩٨ - عن ابن عباس قال: "تذاكر عليٌّ والمقداد وعمار ﵃ فقال علي: إني امرؤ مذاء، وإني لأستحيي أن أسأل رسول الله ﷺ لمكان ابنته مني، فيسأله أحدكما. فذكر لي أن أحدهما (ونسيته سأله) (٥) فقال النبي ﷺ: ذاك المذي، إذا (وجده) (٦) أحدكم فليغسل ذلك منه، ثم ليتوضأ وضوءه للصلاة" (٧).
٣٩٩ - وعن سليمان بن يسار قال: "أرسل علي بن أبي طالب المقداد بن الأسود إلى رسول الله ﷺ يسأله عن الذي يجد المذي، فقال رسول الله ﷺ: يغسل ذكره ثم يتوضأ" (٨).
رواهما س.
١٠٩ - باب الوضوء من الاستحاضة
٤٠٠ - عن هشام بن عروة، عن أبيه، عن عائشة قالت: "جاءت فاطمة بنت أبي حبيش إلى النبي ﷺ فقالت: يا رسول الله، إني امرأة أستحاض فلا أطهر أفادع الصلاة؟ فقال: لا إنما ذلك عرق، وليس بحيض، فإذا أقبلت حيضتك فدعي الصلاة، وإذا أدبرت فاغسلي عنك الدم ثم صلي".

(١) المسند (٤/ ٣٤٢).
(٢) سنن أبي داود (١/ ٥٤ - ٥٥ رقم ٢١١).
(٣) جامع الترمذي (١/ ٢٤٠ رقم ١٣٣).
(٤) سنن ابن ماجه (١/ ٢١٣ رقم ٦٥١) ليس عنده هو والترمذي حديث الباب.
(٥) في "الأصل": أو نسيته فسأله. والمثبت من سنن النسائي.
(٦) في "الأصل": وجد. والمثبت من سنن النسائي.
(٧) سنن النسائي (١/ ٢١٣ - ٢١٤ رقم ٤٣٤).
(٨) سنن النسائي (١/ ٢١٤ - ٢١٥ رقم ٤٣٨).

1 / 138