217

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة- 437- قال الشيخ: صلاة خسوف القمر

مثل صلاة كسوف الشمس وبه قال الشافعي، وان خالف في كيفية أعداد الركعات.

وقال مالك: لا يصلي لخسوف القمر، وقال أبو حنيفة: يصلى ولكن فرادى لا جماعة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 438- قال الشيخ: صلاة الكسوف واجبة

عند الزلازل والرياح العظيمة والظلمة العارضة والحمرة الشديدة، وغير ذلك من الآيات التي تظهر في السماء، ولم يقل بهذا أحد من الفقهاء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

مسألة- 439- قال الشيخ: صلاة الكسوف يصلي جماعة وفرادى

وعلى كل حال، وبه قال الشافعي.

وقال الثوري ومحمد: ان صلى الامام صلوا معه، والا لم يصلوا.

والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.

Page 234