218

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كتاب صلاة الاستسقاء

مسألة- 440- قال الشيخ: صلاة الاستسقاء ركعتان

، كصلاة العيد على حد واحد، وبه قال الشافعي، وان خالفنا في زيادة تكبيرتين على ما مضى القول فيه وفي موضع التكبيرات.

وقال مالك وأبو يوسف والأوزاعي: يصلي ركعتين كصلاة الفجر، والمشهور عن أبي حنيفة أنه لا صلاة للاستسقاء، ولكن السنة الدعاء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

مسألة- 441- قال الشيخ: يستحب أن يصام قبل الاستسقاء ثلاثة أيام،

ويخرج يوم الثالث والناس صيام. وقال الشافعي: يصومون ثلاثة ويخرجون في الرابع.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالأخبار (2).

مسألة- 442- قال الشيخ الخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة

، وبه قال الشافعي.

وقال ابن الزبير: الخطبة قبل الصلاة، وبه قال الليث بن سعد، وكتب الى مالك

Page 235