كتاب صلاة الاستسقاء
مسألة- 440- قال الشيخ: صلاة الاستسقاء ركعتان
، كصلاة العيد على حد واحد، وبه قال الشافعي، وان خالفنا في زيادة تكبيرتين على ما مضى القول فيه وفي موضع التكبيرات.
وقال مالك وأبو يوسف والأوزاعي: يصلي ركعتين كصلاة الفجر، والمشهور عن أبي حنيفة أنه لا صلاة للاستسقاء، ولكن السنة الدعاء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).
مسألة- 441- قال الشيخ: يستحب أن يصام قبل الاستسقاء ثلاثة أيام،
ويخرج يوم الثالث والناس صيام. وقال الشافعي: يصومون ثلاثة ويخرجون في الرابع.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالأخبار (2).
مسألة- 442- قال الشيخ الخطبة في الاستسقاء بعد الصلاة
، وبه قال الشافعي.
وقال ابن الزبير: الخطبة قبل الصلاة، وبه قال الليث بن سعد، وكتب الى مالك
Page 235