219

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ينكر عليه الخطبة بعد الصلاة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 443- قال الشيخ: تحويل الرداء يستحب للإمام

، سواء كان مقورا أو مربعا، وبه قال مالك وأحمد.

وقال الشافعي: ان كان مقورا حوله، وان كان مربعا فيه قولان، أحدهما يحوله والآخر يقلبه ويفعل مثل ذلك المأموم. وقال محمد: يفعله وحده دون المأموم وقال أبو حنيفة: لا أعرف تحويل الرداء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).

مسألة- 444- قال الشيخ: من نذر أن يصلي صلاة الاستسقاء في المسجد

، أو يخطب على المنبر، انعقد نذره ووجب عليه الوفاء به بلا خلاف، ومتى خطب على غير المنبر أو صلى في غير المسجد لم تبرأ ذمته.

وقال الشافعي: ينعقد نذره، وان صلى في غير المسجد أو خطب على غير المنبر أجزأه.

والمعتمد أنه إذا نذر فعلها في المسجد ان كان الحرام يعين، والا أجزأ فعلها في الصحراء، وان نذر الخطبة على المنبر يعين، ولا يجزئ فعلها على غيره، نص على هذا صاحب الموجز.

مسألة- 445- قال الشيخ: تارك الصلاة متعمدا

حتى يخرج وقتها لغير عذر مع علمه بوجوبها يعزر ويؤمر بالصلاة، فإن استمر على ذلك وترك صلاة أخرى فعل به ذلك، فان ترك ثالثة وجب عليه القتل.

وقال الشافعي: إذا ترك مرة واحدة، فلا يقتل ولم يذكر التعزير، وان ترك ثانية قال أبو إسحاق إذا ضاق وقت الثانية وجب عليه القتل.

Page 236