220

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال الاصطحري: لا يجب القتل حتى يضيق وقت الرابعة، وبه قال مالك.

وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والمزني: لا يجب قتله بتركها ومنهم من قال: يضرب حتى يفعلها، ومنهم من قال يحبس حتى يفعلها. وقال أحمد وإسحاق يكفر بترك فعلها، كما يكفر بترك اعتقادها.

والمعتمد أنه إذا عزر ثلاثا قتل في الرابعة.

Page 237