وقال الاصطحري: لا يجب القتل حتى يضيق وقت الرابعة، وبه قال مالك.
وقال أبو حنيفة وأصحابه والثوري والمزني: لا يجب قتله بتركها ومنهم من قال: يضرب حتى يفعلها، ومنهم من قال يحبس حتى يفعلها. وقال أحمد وإسحاق يكفر بترك فعلها، كما يكفر بترك اعتقادها.
والمعتمد أنه إذا عزر ثلاثا قتل في الرابعة.
Page 237