كتاب الجنائز
[مسائل ]
مسألة- 446- قال الشيخ: إذا حضر الإنسان الوفاة
، استحب أن يستقبل به القبلة، بأن يلقى على قفاه ويجعل باطن رجليه إليها، وكذلك يفعل به حال الغسل.
وقال الشافعي: ان كان الموضع واسعا أضجع على جنبه الأيمن وجعل وجهه إلى القبلة، كما يفعل عند الصلاة وعند الدفن، وان كان الموضع ضيقا فعل كما قلناه.
والمعتمد قول الشيخ، الا أن الاستلقاء واجب.
مسألة- 447- قال الشيخ: يكره أن يجعل على بطن الميت حديد
، مثل السيف أو صفيحة وما أشبه ذلك. وقال الشافعي: ذلك مستحب.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 448- قال الشيخ: يستحب أن يغسل الميت عريانا
، بأن ينزع قميصه ويترك على عورته، أو يلقى عنه ويترك على عورته خرقة، ومثله قول أبي حنيفة الا أنه قال: ينزع ويترك على عورته. وقال الشافعي يغسل بقميصه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 449- قال الشيخ: إذا ترك الميت على المغتسل
، استحب للغاسل
Page 238