222

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

أن يلين أصابعه، وبه قال المزني وقال أصحابه، غلط المزني في هذا، وقالوا ينبغي أن يكون تلين الأصابع حال موته.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة أيضا.

مسألة- 450- قال الشيخ: يكره أن يسخن الماء لغسل الميت

، إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها الا الماء الحار، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إسخانه أولى.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 451- قال الشيخ: يستحب للغاسل أن يلف على يديه خرقة

ينجيه بها وباقي جسده يغسله بلا خرقة.

وقال الشافعي: يستعمل خرقتين في الغسلتين في سائر جسده. وقال أبو إسحاق يغسل بإحديهما فرجه، والأخرى سائر بدنه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم.

مسألة- 452- قال الشيخ: غسل الميت كغسل الجنابة

لا وضوء فيه، ومن أصحابنا من يقول: استحب فيه الوضوء قبله، ولا خلاف بينهم أنه لا يجوز المضمضة والاستنشاق فيه. وقال الشافعي: يستحب أن يوضئ ويمضمض وينشق وقال أبو حنيفة: يمضمض ولا ينشق. والمعتمد قول الشيخ، الا أنه يستحب الوضوء قبله أو بعده، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.

مسألة- 453- قال الشيخ: لا يجلس الميت حال غسله

وهو مكروه، وقال جميع الفقهاء: يستحب. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 454- قال الشيخ: يبدأ الغاسل بغسل رأسه

، ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر. وأفتى جميع الفقهاء بالبدأة بغسل الرأس، وان خالفوا في الترتيب. وقال

Page 239