أن يلين أصابعه، وبه قال المزني وقال أصحابه، غلط المزني في هذا، وقالوا ينبغي أن يكون تلين الأصابع حال موته.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة أيضا.
مسألة- 450- قال الشيخ: يكره أن يسخن الماء لغسل الميت
، إلا في حال برد لا يتمكن الغاسل من استعمال الماء البارد، أو يكون على بدن الميت نجاسة لا يقلعها الا الماء الحار، وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة وأصحابه: إسخانه أولى.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 451- قال الشيخ: يستحب للغاسل أن يلف على يديه خرقة
ينجيه بها وباقي جسده يغسله بلا خرقة.
وقال الشافعي: يستعمل خرقتين في الغسلتين في سائر جسده. وقال أبو إسحاق يغسل بإحديهما فرجه، والأخرى سائر بدنه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم.
مسألة- 452- قال الشيخ: غسل الميت كغسل الجنابة
لا وضوء فيه، ومن أصحابنا من يقول: استحب فيه الوضوء قبله، ولا خلاف بينهم أنه لا يجوز المضمضة والاستنشاق فيه. وقال الشافعي: يستحب أن يوضئ ويمضمض وينشق وقال أبو حنيفة: يمضمض ولا ينشق. والمعتمد قول الشيخ، الا أنه يستحب الوضوء قبله أو بعده، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة.
مسألة- 453- قال الشيخ: لا يجلس الميت حال غسله
وهو مكروه، وقال جميع الفقهاء: يستحب. والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 454- قال الشيخ: يبدأ الغاسل بغسل رأسه
، ثم جانبه الأيمن ثم الأيسر. وأفتى جميع الفقهاء بالبدأة بغسل الرأس، وان خالفوا في الترتيب. وقال
Page 239