223

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

النخعي: يبدأ بغسل لحيته.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 455- قال الشيخ: لا يجوز تسريح لحيته

، كثيفة كانت أو خفيفة وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: ان كانت كثيفة استحب تسريحها.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 456- قال الشيخ: تغسيل الميت ثلاث غسلات:

الاولى بماء السدر والثانية بماء جلال الكافور، والثالثة بماء القراح، وبه قال الشافعي.

وقال أبو إسحاق الأولى يعتد بها، أو الأخريان سنة. وقال أصحابه: الأخيرة هي المعتمد (1) بها بماء القراح، والاولى والثانية بالماء المضاف، فلا يعتد بهما. وقال أبو حنيفة: الكافور لا أعرفه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 457- قال الشيخ: لا يزاد على غسله على ثلاثة أغسال

على ما بيناه وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي: ان لم ينق بالثلاث فخمسا. وقال مالك: ليس لذلك حد يغسل حتى ينقي.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 458- قال الشيخ: لا يجوز تقليم أظافير الميت

، ولا تنظيفها من الوسخ بالخلال، وللشافعي في التقليم قولان، أحدهما أنه مباح، والآخر مكروه وإذا قال انه مكروه استحب تخليلها لتنظف من الوسخ.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، والظاهر ان مراده بعدم الجواز

Page 240