224

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

الكراهة دون التحريم.

مسألة- 459- قال الشيخ: يستحب أن يمر يديه على بطنه

في الغسلتين الأولتين، ويكره ذلك في الثالثة، فإن خرج منه شيء بعد الثالثة غسل الموضع ولا يجب اعادة الغسل.

وقال الشافعي: يستحب ذلك في الثلاث غسلات ويجلس، فان خرج منه شيء بعد ذلك، فثلاثة أقوال، أحدهما يعيد غسل الموضع فقط، قاله المزني ومالك وأبو حنيفة، والثاني قول ابن أبي هريرة أنه يوضئه ولا يجب اعادة الغسل والثالث قال بعضهم: يجب اعادة الغسل.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 460- قال الشيخ: لا يستحب تليين أصابعه بعد الغسل.

وقال الشافعي:

يستحب.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 461- قال الشيخ: حلق شعر العانة والآباط

وحف الشارب وتقليم الأظفار للميت مكروه، وبه قال مالك وأبو حنيفة، وهو أحد قولي الشافعي قاله في القديم، وقال في الإملاء: أنه مباح.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة واخبارهم (1).

مسألة- 462- قال الشيخ: حلق رأس الميت مكروه

وبدعة، وبه قال جميع الفقهاء إلا الشافعي، فإن له فيه قولين أحدهما وهو الأشهر مثل ما قلناه، والآخر أنه مباح.

مسألة- 463- قال الشيخ إذا مات محرم فعل به جميع ما يفعل بالحلال،

الا أنه لا يقرب شيئا من الكافور، يغطي رأسه وغير ذلك، وبه قال مالك وأبو حنيفة

Page 241