225

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وأصحابه، الا أنهم لم يستثنوا الكافور.

وقال الشافعي: يجنب في حال وفاته جميع ما كان يجنب حال حياته، ولا يقرب الطيب ولا المخيط ولا يخمر رأسه ولا يشد عليه كفنه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات.

مسألة- 464- قال الشيخ: يكره أن يكون عند غسل الميت مجمرة

ينجر فيها، واستحب ذلك الفقهاء كلهم، والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 465- قال الشيخ: إذا ماتت امرأة بين رجال لا نساء معهم

ولا زوجها ولا لها منهم محرم، دفنت بغير غسل ولا يتمم، وبه قال الأوزاعي وروي أنه يغسل منها ما يحل النظر اليه حال الحياة من الوجه واليدين.

وقال مالك وأبو حنيفة وأصحاب الشافعي: يتمم ولا يغسل وتدفن. وقال النخعي: يغسل في ثيابها، وبه قال بعض أصحاب الشافعي.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالأخبار (1).

مسألة- 466- قال الشيخ: يجوز عندنا تغسيل الرجل امرأته

والمرأة زوجها أما تغسيل المرأة زوجها، فهو إجماع إذا لم يكن رجال القرابات أو نساء القرابات.

وعند وجود واحد منهم للشافعي وجهان، أحدهما الزوجة أولى، والثاني القرابات أولى، قالوا: والمذهب الأول. فاما غسل الرجل زوجته فهو جائز عندنا. وبه قال الشافعي ومالك وأحمد. وقال أبو حنيفة: ليس له ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، وحكم المطلقة الرجعية في العدة حكم الزوجة في جواز تغسيل كل منهما صاحبه، نص عليه العلامة في التذكرة.

مسألة- 467- قال الشيخ: لا يجوز للمسلم أن يغسل المشرك

، قريبا كان أو بعيدا

Page 242