226

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

منه، مع وجود المشرك أو عدمه على كل حال، وكذا لو كان زوجا أو زوجة لا يغسل أحدهما صاحبه، وبه قال مالك، وقال ان خاف ضياعه واراه.

وقال الشافعي: إذا كان له قرابة مسلمون وقرابة مشركون تشاحوا في غسله كان المشركون أولى، فان لم يكن له قرابة مشركون أو لم يتشاحوا كان للمسلم أن يغسله.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 468- قال الشيخ: الميت نجس

، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه، وبه قال الأنماطي وأبو العباس من أصحابه، وهو مذهب أبي حنيفة، والثاني أنه طاهر، وبه قال أبو إسحاق وأبو بكر الصيرفي من أصحابه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 469- قال الشيخ: يجب الغسل على من مس ميتا،

وبه قال الشافعي في البويطي. وقال في عامة كتبه: انه مستحب، وبه قال جميع الفقهاء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وحكم القطعة التي فيها عظم وان أبينت من حي حكم الميت يجب الغسل بمسها.

مسائل الكفن والكافور:

مسألة- 470- قال الشيخ: الكفن المفروض ثلاثة أثواب مع الإمكان:

مئزر وإزار وقميص، والمسنون خمسة: إزاران أحدهما حبرة وقميص ومئزر وخرقة، ويضاف الى ذلك عمامة، ويزاد المرأة إزارين آخرين، وصفتها أن تكون من قطن محض لا من إبريسم ولا كتان ولا أسود.

وقال الشافعي في الأم: الواجب ما يوارى عورته، وبه قال باقي الفقهاء قال الشافعي: والمستحب ثلاثة أثواب بلا زيادة ولا نقصان، وبه قال باقي الفقهاء.

Page 243