قال الشافعي: والمباح خمسة أثواب، والمكروه ما زاد على الخمسة، اما صفتها ثلاثة أزر يدرج فيها إدراجا، ليس فيها قميص ولا عمامة. وقال أبو حنيفة:
قميص وإزار ولفافة. وقال الشافعي: ان قمص تحت الثياب أو عمم لم يضر هذا لكنه ترك للسنة، وأما الأولان فالمستحب البياض بلا خلاف.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 471- قال الشيخ: غسل الميت يحتاج إلى نية
، ومن أوجب النية في الغسل من الجنابة من الشافعي وأصحابه ومن وافقهم لهم في هذه المسألة قولان أحدهما مثل ما قلناه، والآخر لا يحتاج إلى نية.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 472- قال الشيخ: يكره أن تجمر الأكفان بالعود
. وقال الشافعي:
ان ذلك مستحب، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 473- قال الشيخ: يستحب أن يدخل في سفل الميت شيء من القطن
لئلا يخرج منه شيء، وبه قال المزني.
وقال أصحاب الشافعي: ذلك غلط وانما يجعل بين أليتيه.
والمعتمد أن يجعل بين أليتيه، كما قاله أصحاب الشافعي، فإن خشي خروج شيء، فالمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم.
مسألة- 474- قال الشيخ: ما يفضل من الكافور عن مساجده
يترك على صدره وقال الشافعي: يستحب أن يمسح على جميع بدنه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم.
مسألة- 475- قال الشيخ: يكره أن يكون مع الكافور شيء من المسك
والعنبر، وبه قال الشافعي في الأم، وقال أصحابه وجميع الفقهاء: انه مستحب.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم.
Page 244