مسألة- 476- قال الشيخ: السنة الكاملة من الكافور
ثلاثة عشر درهما وثلث والوسط أربعة دراهم، وأقله وزن مثقال، ولم أجد لأحد من الفقهاء تحديدا في ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، إلا في الأقل، فالمشهور أنه وزن درهم. قال الشهيد:
وأقله مسماه. وقال الشيخان: أقله مثقال، وأوسطه أربعة دراهم، وروى أربعة مثاقيل وأكثره ثلاثة عشر درهما وثلث، وفسر ابن إدريس المثقال بالدرهم، وهو تحكم، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة واخبارهم (1).
مسألة- 477- قال الشيخ: يستحب أن يوضع عند الميت جريدتان خضراوان
من النخل أو غيرها من الأشجار، وخالف جميع الفقهاء في ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (2)
مسألة- 478- قال الشيخ: ينبغي أن يبدأ بشق الثوب الأيسر
، فتطرح على جانب الميت الأيمن، ثم يقلب الأيمن فتطرح على جانب الميت الأيسر، وبه قال أصحاب الشافعي. وقال المزني بالعكس من ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم.
مسألة- 479- قال الشيخ: إذا مات الميت في مركب
فعل به ما يفعل إذا كان في البر من الغسل والتكفين، ثم جعل في خابية ان وجد، والأثقل بشيء وطرح في البحر، وبالتثقيل قال ابن حنبل.
وقال الشافعي: يجعل بين لوحين ويطرح في البحر. قال المزني: هذا إذا كان بالقرب من المسلمين، لانه ربما وقع إليهم فيأخذوه ويدفنوه، أما إذا كان في بلاد الشرك قال مثل ما قلناه.
Page 245