والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة واخبارهم (1).
مسائل في الدفن:
مسألة- 480- قال الشيخ: يستحب أن يحفر القبر قامة
، وأقله إلى الترقوة.
وقال الشافعي: قدر قامة وسطه ثلاثة أذرع. وقال مالك: لا حد فيه بل يحفر حتى يغيب عن الناس.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وعملهم.
مسألة- 481- قال الشيخ: اللحد أفضل من الشق
إذا كانت الأرض صلبة، وقدر اللحد ما يقعد فيه الرجل، وبه قال الشافعي وليس فيه خلاف الا أنه حده بما يوضع فيه الرجل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 482- قال الشيخ: الكتابة بالشهادتين والإقرار بالنبي والأئمة
ووضع التربة في حال الدفن والجريدة انفراد محض لا يوافقنا عليه أحد من الفقهاء.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 483- قال الشيخ: تسطيح القبر
هو السنة، وتسنيمه غير مسنون، وبه قال الشافعي وأصحابه، وقالوا: هو المذهب الا ابن أبي هريرة قال: التسنيم أحب الى كذلك ترك الجهر ببسم الله الرحمن الرحيم، لانه صار شعار أهل البدع.
وقال أبو حنيفة والثوري: التسنيم هو السنة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 484- قال الشيخ: غسل المرأة كغسل الرجل
إجماعا ولا يسرح شعرها.
وقال الشافعي: يسرح شعرها ثلاث قرون ويلقى وراها.
Page 246