230

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 485- قال الشيخ: يكره أن يجلس على قبر،

أو يتكىء عليه أو يمشى عليه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.

وقال مالك: ان فعل ذلك للبول والغائط كان مكروها والا فلا.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالروايات (1).

مسألة- 486- قال الشيخ: يؤخذ الكفن ومئونة الميت من أصل ماله

، وبه قال عامة الفقهاء.

وقال طاوس: ان كان موسرا فمن رأس ماله، وان كان معسرا فمن الثلث وقال بعضهم: من الثلث على كل حال.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 487- قال الشيخ: الحنوط فرض مع القدرة

، وللشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنه مستحب.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 488- قال: الشيخ كفن المرأة على زوجها

في ماله دون مالها، وللشافعي قولان قال ابن أبي هريرة: في مالها، وقال أبو إسحاق على زوجها، قالوا: وهو الأصح.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 489- قال الشيخ: إذا غصب ثوبا وكفن به ميتا

جاز لصاحبه نزعه منه، قرب العهد أو بعد، والأفضل تركه وأخذ قيمته.

وقال أصحاب الشافعي: له قيمته وليس له نزعه. وقال أبو حامد الذي يجيء على القياس ان كان العهد قريبا كان له نزعه، وان كان بعيدا لم يكن له ذلك.

Page 247