والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 485- قال الشيخ: يكره أن يجلس على قبر،
أو يتكىء عليه أو يمشى عليه، وبه قال أبو حنيفة والشافعي.
وقال مالك: ان فعل ذلك للبول والغائط كان مكروها والا فلا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بالروايات (1).
مسألة- 486- قال الشيخ: يؤخذ الكفن ومئونة الميت من أصل ماله
، وبه قال عامة الفقهاء.
وقال طاوس: ان كان موسرا فمن رأس ماله، وان كان معسرا فمن الثلث وقال بعضهم: من الثلث على كل حال.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 487- قال الشيخ: الحنوط فرض مع القدرة
، وللشافعي قولان أحدهما مثل ما قلناه، والآخر أنه مستحب.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 488- قال: الشيخ كفن المرأة على زوجها
في ماله دون مالها، وللشافعي قولان قال ابن أبي هريرة: في مالها، وقال أبو إسحاق على زوجها، قالوا: وهو الأصح.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 489- قال الشيخ: إذا غصب ثوبا وكفن به ميتا
جاز لصاحبه نزعه منه، قرب العهد أو بعد، والأفضل تركه وأخذ قيمته.
وقال أصحاب الشافعي: له قيمته وليس له نزعه. وقال أبو حامد الذي يجيء على القياس ان كان العهد قريبا كان له نزعه، وان كان بعيدا لم يكن له ذلك.
Page 247