والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 490- قال الشيخ: يجب غسل السقط إذا ولد وفيه حياة
أما الصلاة فلا يجب عندنا الا بعد أن يصير له ست سنين بحيث يعقل الصلاة.
وقال سعيد بن جبير لا يصلى عليه حتى يبلغ وقال باقي الفقهاء تجب الصلاة عليه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 491- قال الشيخ: إذا ولد لدون أربعة أشهر لا يجب غسله
ولا الصلاة عليه ويدفن بدمه، وان كان لأربعة فصاعدا غسل ولا تجب الصلاة عليه.
وقال الشافعي في الأم مثل ما قلناه. وقال في البويطي: لا يغسل ولا يصلى عليه وبه قال أبو حنيفة. وقال في القديم: يغسل ويصلى عليه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 492- قال الشيخ: الشهيد الذي يقتل في المعركة
يدفن بثيابه، ولا ينزع منه الا الجلود، ولا يغسل ويصلى عليه، وبه قال أبو حنيفة.
وقال الشافعي: لا يغسل ولا يصلى عليه وينزع عنه الجلود والحديد، أما الثياب فالاولياء مخيرون بين أن ينزعوها ويدفنون في غيرها، وبين أن يدفنوه فيها، وبه قال مالك وأحمد. وقال ابن المسيب والحسن البصري: يغسل ويصلى عليه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة، فإن جرد كفن كغير الشهيد.
مسألة- 493- قال الشيخ: حكم الصغير والكبير والأنثى إذا استشهدوا في المعركة
واحد، وبه قال الشافعي: وقال أبو حنيفة: يجب غسلهم والصلاة عليهم.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار (1).
مسألة- 494- قال الشيخ: الجنب إذا استشهد في المعركة
، دفن كما هو ولا يغسل ويصلى عليه.
Page 248