وقال الشافعي: لا يغسل، ولا يصلى عليه. وقال أبو العباس من أصحابه: يغسل ولا يصلى عليه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الاخبار أيضا.
مسألة- 495- قال الشيخ: إذا وجد في المعركة ميت
وليس به اثر، فحكمه حكم الشهداء، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان لم يكن به أثر غسل وصلى عليه، وان كان به أثر، فإن كان خرج الدم من عينيه أو أذنيه لم يغسل ويصلى عليه، وان خرج من أنفه أو قبله أو دبره غسل وصلى عليه.
والمعتمد قول الشيخ، قال: لان ظاهر الحال أنه شهيد، لان القتل يحصل بما له أثر وبما ليس له أثر.
مسألة- 496- قال الشيخ: إذا خرج في المعركة، ثم مات بعد ساعة
أو ساعتين قبل تقضي الحرب حكمه حكم الشهيد، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان أكل في الحرب أو شرب أو تكلم، غسل وصلى عليه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بعموم الأخبار.
مسألة- 497- قال الشيخ: إذا مات بعد تقضي الحرب،
غسل وكفن وصلى عليه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا لم يؤكل ولا يشرب ولا يتكلم، فهو كالشهيد لا يغسل ويصلى عليه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 498- قال الشيخ: كل من قتل في غير المعركة يجب غسله
والصلاة عليه، سواء قتل بسلاح أو بغير سلاح، شوهد أو لم يشاهد، عمدا كان أو خطاء وبه قال الشافعي.
Page 249