وقال أبو حنيفة: ان شوهد وقتل عمدا لم يغسل ويصلى عليه كالشهيد، وان لم يشاهد أو قتل خطاء أو عمدا بمثقل، فإنه يغسل ويصلى عليه.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 499- المرجوم والمرجومة يؤمران بالاغتسال
، ثم يقام عليهما الحد ولا يغسلان بعد ذلك، ويصلى عليهما الامام وغيره، وكذا حكم المقتول قودا.
وقال الشافعي: يغسلان بعد الموت، ويصلي عليهما الامام وغيره. وقال الزهري: لا يصلى على المرجومة. وقال مالك: لا يصلى الامام عليهما ويصلى غيره وكذلك عنده كل من مات في حد.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 500- قال الشيخ: ولد الزنا يغسل ويصلى عليه
، وبه قال جميع الفقهاء. وقال قتادة: لا يغسل ولا يصلى عليه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 501- قال الشيخ: النفساء تغسل ويصلى عليها
، وبه قال جميع الفقهاء، وقال الحسن البصري: لا يغسل ولا يصلى عليها.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 502- قال الشيخ: إذا قتل رجل من أهل العدل رجلا من أهل البغي
فإنه لا يغسل ولا يصلى عليه، وبه قال أبو حنيفة. وقال الشافعي يغسل ويصلى عليه.
والمعتمد قول الشيخ، لكونه كافرا.
مسألة- 503- قال الشيخ: إذا قتل أهل البغي رجلا من أهل العدل
، فإنه لا يغسل ويصلى عليه.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة أنه شهيد.
مسألة- 504- قال الشيخ: من قتله قطاع الطريق
يغسل ويصلى عليه، وللشافعي
Page 250