قولان مثل من قتله أهل البغي.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 505- قال الشيخ: إذا وجد قطعة من ميت فيها عظم
وجب غسلها، وان كان فيه صدره أو قلبه وجبت الصلاة عليه، وما ليس فيه عظم لا يجب غسله.
وقال الشافعي: يغسل ويصلى عليه، سواء كان الأقل أو الأكثر. وقال أبو حنيفة ومالك: ان وجد الأكثر صلى عليه، وان وجد الأقل لم يصل عليه، وان وجد نصفه قال: نظر ان كان قطع عرضا فوجد النصف الذي فيه الرأس غسل وصلي عليه، وان وجد الآخر لم يغسل ولم يصل عليه، وان شق بالطول لم يصل على واحد منهما ولا يغسل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والاخبار (1).
مسألة- 506- قال الشيخ: إذا اختلط قتلى المسلمين بقتلى المشركين،
فروي عن أمير المؤمنين أنه (عليه السلام) أمر بدفن من كان منهم صغير الذكر، فعلى هذه الرواية هذه امارة لكونه مؤمنا يميز به ويصلى عليه ويدفن، وان قلنا يصلى على كل واحد منهم وينوى بشرط أن يكون مؤمنا كان احتياطا، وبه قال الشافعي، ولا فرق بين أن يكون المسلمون أقل أو أكثر.
وقال أبو حنيفة ان كان المسلمون أكثر مثل هذا وان كانوا أقل لم يصل على أحد منهم.
قال الشيخ: ولو قلنا انه يصلى على الجميع منهم صلاة واحدة وينوى بها المؤمنين منهم كان أيضا جائزا قويا، لأن بالنية توجهت الصلاة الى المؤمنين دون الكافرين. وهذا هو المعتمد.
مسألة- 507- قال الشيخ: إذا احترق إنسان ولا يمكن غسله
، تيمم بالتراب
Page 251