235

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كالحي، وبه قال جميع الفقهاء الا ما حكاه الساجي عن الأوزاعي أنه يدفن بغير غسل ولم يذكر التيمم.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 508- قال الشيخ: حمل الجنازة على التربيع أفضل

، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: الأفضل أن يجمع بين التربيع والحمل بين العمودين، فإن أراد الاقتصار على أحدهما، فالأفضل الحمل بين العمودين، وبه قال أحمد. وقال مالك: هما سواء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 509- قال الشيخ: صفة التربيع أن يبدأ بميسرة الجنازة

ويأخذها بيمينه ويتركها على عاتقه وتربع (1) الجنازة يمنى الى رجليها، ويدور عليها دور الرحى الى أن يرجع الى يمنة الجنازة، فيأخذ ميامن الجنازة، بمياسره، وبه قال الثوري وإسحاق.

وقال الشافعي وأبو حنيفة يبدأ بمياسر مقدم السرين، فيضعها على عاتقه الأيمن ثم يتأخر فيأخذ مياسره، فيضعها على عاتقه الأيمن، ثم يعود الى مقدمة فيأخذ ميامن مقدمه، فيضعها على عاتقه الأيسر، ثم يتأخر فيأخذ بميامن ومؤخره، فيضعها على عاتقه الأيسر. وأما الحمل بين العمودين فهو أن يضع جانبه على عاتقه ويكون طرفا السرير على كاهله.

والمعتمد قول متأخري الأصحاب، وهو البدأة المقدم الجنازة، ثم يدور من ورائها إلى الأيسر، والشيخ استدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 510- قال الشيخ: يكره الإسراع بالجنازة

. وقال الشافعي: يستحب

Page 252