236

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ذلك، ويكون فوق مشى العادة ودون الحث.

والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة، فإن خيف على الميت جاز الإسراع بلا خلاف.

مسألة- 511- قال الشيخ: المشي خلف الجنازة

أفضل حال الاختيار، وبه قال أبو حنيفة وأصحابه.

وقال الشافعي: المشي قدامها أفضل، وبه قال مالك وأحمد. وقال الثوري ان كان راكبا فوراؤها، وان كان ماشيا فكيف شاء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

مسألة- 512- قال الشيخ: يجوز أن يجلس الى أن يفرغ من دفن الميت

وبه قال الشافعي. وقال أبو حنيفة: لا يجلس حتى يوضع في اللحد، واختاره العلامة في المختلف (2).

والمعتمد قول الشيخ، لانه لا مانع له.

القول في الصلاة على الأموات:

مسألة- 513- قال الشيخ: أولى الناس بالصلاة على الميت وليه

، أو من قدمه الولي، فإن حضر الامام كان أولى بالصلاة من الولي ويجب عليه تقديمه.

وقال الشافعي ومالك: الولي أولى على كل. وقال ابن حنبل: الوالي أولى من الولي. وقال أبو حنيفة: الوالي العام أولى من الولي. وكذا إمام المحلة.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 514- قال الشيخ: أحق القرابة الأب ثم الولد،

وجملته من كان

Page 253