أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه.
وبه قال الشافعي، الا أنه قدم العصبة، كما قدمهم في الميراث. وقال: إذا جمع أخ لأب وأم مع أخ أب فيه قولان، وفي أصحابه من قال: يقدم الأخ للأب والام قولا واحدا، وبه نقول. وهذا هو المعتمد.
مسألة- 515- قال الشيخ: إذا اجتمع جماعة أولياء في درج واحد
، يقدم الأقرأ ثم الأفقه فالأسن. وقال الشافعي وأصحابه: فيه قولان، أحدهما يقدم الأسن في صلاة الجنازة، وفي غيرها يقدم الأفقه فالأقرأ.
والمعتمد قول الشيخ، لقوله (عليه السلام) «يؤمكم أقرأكم» (1).
مسألة- 516- قال الشيخ: يكره أن يصلي على الجنازة بالمساجد
إلا بمكة وبه قال أبو حنيفة ومالك، ولم يستثنيا مكة. وقال الشافعي: ذلك جائز في كل موضع.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 517- قال الشيخ: يستحب أن يدفن الميت نهارا
مع الإمكان، فإن دفن ليلا لم يكن به بأس، وبه قال جميع الفقهاء. وقال الحسن: يكره الدفن ليلا واستدل الشيخ بعموم الاخبار.
والمعتمد كراهة الدفن ليلا لغير ضرورة، وعموم الاخبار تحمل على الجواز دون دفع الكراهة.
مسألة- 518- قال الشيخ: الصلاة على الجنازة
تجوز في الأوقات الخمسة المكروهة ابتداء الصلاة فيها. وبه قال الشافعي وأبو يوسف وأحمد.
وقال الأوزاعي: لا يجوز فعلها في هذه الأوقات . وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز فعلها في الأوقات الثلاثة التي نهي عنها للوقت.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
Page 254