237

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

أولى بميراثه كان أولى بالصلاة عليه.

وبه قال الشافعي، الا أنه قدم العصبة، كما قدمهم في الميراث. وقال: إذا جمع أخ لأب وأم مع أخ أب فيه قولان، وفي أصحابه من قال: يقدم الأخ للأب والام قولا واحدا، وبه نقول. وهذا هو المعتمد.

مسألة- 515- قال الشيخ: إذا اجتمع جماعة أولياء في درج واحد

، يقدم الأقرأ ثم الأفقه فالأسن. وقال الشافعي وأصحابه: فيه قولان، أحدهما يقدم الأسن في صلاة الجنازة، وفي غيرها يقدم الأفقه فالأقرأ.

والمعتمد قول الشيخ، لقوله (عليه السلام) «يؤمكم أقرأكم» (1).

مسألة- 516- قال الشيخ: يكره أن يصلي على الجنازة بالمساجد

إلا بمكة وبه قال أبو حنيفة ومالك، ولم يستثنيا مكة. وقال الشافعي: ذلك جائز في كل موضع.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 517- قال الشيخ: يستحب أن يدفن الميت نهارا

مع الإمكان، فإن دفن ليلا لم يكن به بأس، وبه قال جميع الفقهاء. وقال الحسن: يكره الدفن ليلا واستدل الشيخ بعموم الاخبار.

والمعتمد كراهة الدفن ليلا لغير ضرورة، وعموم الاخبار تحمل على الجواز دون دفع الكراهة.

مسألة- 518- قال الشيخ: الصلاة على الجنازة

تجوز في الأوقات الخمسة المكروهة ابتداء الصلاة فيها. وبه قال الشافعي وأبو يوسف وأحمد.

وقال الأوزاعي: لا يجوز فعلها في هذه الأوقات . وقال أبو حنيفة ومالك: لا يجوز فعلها في الأوقات الثلاثة التي نهي عنها للوقت.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

Page 254