238

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة- 519- قال الشيخ: إذا اجتمعت جنازة رجل وصبي

وخنثى وامرأة وكان الصبي ممن يصلي عليه، قدمت المرأة إلى القبلة، ثم الخنثى، ثم الصبي ثم الرجل ووقف الامام عند الرجل. وان كان الصبي لا يصلي عليه قدم أولا إلى القبلة، ثم المرأة، ثم الخنثى، ثم الرجل.

وبه قال الشافعي، الا أنه لم يقدم الصبي على حال من الأحوال، وبه قال جميع الفقهاء الا الحسن وابن المسيب، فإنهما قالا: يقدم الرجل إلى القبلة، ثم الصبيان ثم الخناثى، ثم النساء، ويقف الامام عند النساء.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة واخبارهم (1).

مسألة- 520- قال الشيخ: يكره القراءة في صلاة الجنازة

وبه قال أبو حنيفة ومالك والأوزاعي، بل يحمد الله ويمجده.

وقال الشافعي: لا بد فيها من قراءة الحمد، وهي شرط في صحتها ويجهر بها ليلا ويسر نهارا، وبه قال أحمد.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 521- قال: الشيخ يكبر أولا ويتشهد الشهادتين

، ثم يكبر ثانية ويصلي على النبي (صلى الله عليه وآله)، ويكبر ثالثة ويدعو للمؤمنين، ويكبر رابعا ويدعو للميت، ويكبر خامسا وينصرف بها.

وقال الشافعي يكبر أولا ويقرأ، ويكبر ثانيا ويتشهد الشهادتين ويصلي على النبي ويدعو للمؤمنين، ويكبر الثالثة ويدعو للميت، ويكبر الرابعة ويسلم بعدها.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 522- قال الشيخ: ليس في صلاة الجنازة تسليم

، وخالف جميع

Page 255