الفقهاء في ذلك على اختلاف نيتهم (1) في كونه فرضا أو سنة، وكيفيته عندهم مثل التسليم في الصلاة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 523- قال الشيخ: يجوز الصلاة على الجنازة بغير طهارة
مع وجود الماء، والطهارة أفضل وان تيمم.
وقال الشافعي: يفتقر إلى الطهارة مثل سائر الصلوات، ولا يجوز التيمم.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 524- قال الشيخ: يسقط الفرض بصلاة واحدة.
وقال الشافعي: إذا صلى جماعة على جنازة متطهرون ومنهم متحدثون، فان كان المتطهرون ثلاثة سقط فرض الصلاة، وان كانوا أقل من ذلك لم يسقط. قال أصحابه: هذا من كلامه تدل على أن فرض الصلاة لا يسقط بأقل من ثلاثة أقل الجمع.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 525- قال الشيخ: إذا أدرك الإمام في أثناء الصلاة على الجنازة
فإنه يكبر ويدخل معه في الصلاة ولا ينتظر تكبيرة الإمام فإذا فرغ الامام من الصلاة قضا ما فاته، سواء رفعت الجنازة أو لم ترفع وبه قال أبو يوسف ومحمد والشافعي.
وقال الأوزاعي: يأتي بما أدرك مع الإمام، فإذا سلم سلم معه ولا يقضى ما فاته.
وقال أبو حنيفة: إذا أدرك بعض الصلاة، فلا يدخل حتى يكبر الامام ثم يدخل فإذا فرغ من الصلاة نظر، فان رفعت الجنازة بطلت صلاته ولا يقضى ما فاته، وان لم ترفع قضى ما فاته.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 526- قال الشيخ: من صلى على جنازة يكره له أن يصلي ثانيا
،
Page 256