ثلاثا، ولا بأس به لعدم المانع حينئذ ولما فيه من الجمع بين الأقوال.
وجزم به في البيان، قال: وترك تعدد الصلاة إذا نافى التعجيل، وإذا لم يناف فلا بأس به إذا تغاير المصلى (1) انتهى كلامه.
مسألة- 527- قال الشيخ: قد حددنا الصلاة على القبر يوما وليلة
، وأكثره ثلاثة أيام.
وللشافعي ثلاثة أقوال، منهم من قال: تجوز الصلاة عليه أبدا وهو أضعفها، ومنهم من قال تجوز الصلاة عليه ما دام يعلم أنه باق في القبر أو شيء منه، ويختلف ذلك باختلاف البلاد، والثالث يجوز أن يصلي عليه من كان من أهل الصلاة في وقته، ولا يجوز أن حدث بعده، وكان هذا أشبه عندهم.
والمعتمد ما تقدم.
مسألة- 528- قال الشيخ: القيام شرط في صلاة الجنازة
، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: تجوز الصلاة قاعدا مع القدرة على القيام.
والمعتمد قول الشيخ، وتركوها كاليومية عدا الحدث والخبث.
مسألة- 529- قال الشيخ: يجوز أن تتولى إنزال المرأة إلى القبر امرأة أخرى
وقال الشافعي: لا يجوز أن يتولى ذلك الا الرجال.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 530- قال الشيخ: إذا أنزل الميت القبر
، يستحب أن يغطى القبر بثوب، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ان كانت امرأة استحب، وان كان رجلا لا يستحب، وهذا هو المعتمد.
مسألة- 531- قال الشيخ: لا بأس أن ينزل القبر الشفع أو الوتر
. وقال
Page 258