الشافعي: الوتر أفضل.
والمعتمد أنهما سواء، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 532- قال الشيخ: يؤخذ الرجل من ناحية رجلي القبر
، فيؤخذ أولا برأسه ويسل سلا، وتنزل المرأة عرضا من قدام القبر.
وقال الشافعي: يؤخذ من عند الرجلين ولم يفصل. وقال أبو حنيفة: يؤخذ عرضا ولم يفصل.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 533- قال الشيخ: التكبيرات على الجنازة خمس
وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: هي أربع.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (2).
مسألة- 534- قال الشيخ: يجوز التعزية قبل الدفن
وبعده أفضل. وقال الشافعي: بعد الدفن. وقال الثوري: قبل الدفن.
والمعتمد قول الشيخ، لأن التعزية مأمور بها، وتوقيتها قبل الدفن أو بعده يحتاج الى تخصيص، ولا مخصص يدل عليه.
مسألة- 535- قال الشيخ: إذا ماتت امرأة في جوفها ولد يتحرك
، شق جوفها وأخرج الولد منه، قال ابن سريج: ولا أعرف فيه خلافا. وان مات الجنين ولم يخرج والام حية، جاز للقابلة ومن يقوم مقامها أن يدخل يدها، فيقطع الجنين ويخرجه ويغسل ويدفن، ولا أعرف للفقهاء نصا في هذه المسألة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 536- قال الشيخ: إذا ماتت مشركة حامل من مسلم
وولدها ميت
Page 259