معها، دفنت في مقابر المسلمين، وجعل ظهرها إلى القبلة ليكون الولد متوجها إليها، ولا أعرف نصا للفقهاء في هذه المسألة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).
مسألة- 537- قال الشيخ: إذا بلغ الحي جوهرا ومات
، قال الشافعي: ان كان ملكا لغيره شق جوفه وأخرج منه، وان كان ملكا له فيه قولان، أحدهما شق جوفه لانه ملك للورثة، والثاني لا يشق لأنه بمنزلة من أكل من ماله.
وليس لنا في هذه المسألة نص والاولى أن نقول لا يشق جوفه على كل حال لما روي عنهم (عليهم السلام) أنهم قالوا: حرمة المؤمن ميتا كحرمته حيا (2)، وإذا كان حيا لا يشق جوفه بلا خلاف، فينبغي أن يكون حكمه بعد موته كذلك.
وهذا هو المعتمد، ويؤخذ قيمة ما للغير من تركته.
مسألة- 538- قال الشيخ: إذا دفن الميت من غير غسل
لا يجوز نبشه ولا يعاد عليه الغسل ، قرب العهد أم بعد.
وقال أبو حنيفة: إذا اهيل عليه التراب لا ينبش. وقال الشافعي: إذا لم يخش عليه الفساد في نبشه نبش.
والمعتمد قول الشيخ، لعموم النهي عن نبش القبور، وربما جاز في أماكن ليس هذا منها، بل إذا دفن في أرض مغصوبة، أو كفن مغصوب، أو وقع عنده ذو قيمة، أو ليشهد على عينه، أو ليدفن في أحد المشاهد، أو كان في أرخ (3).
مسألة- 539- قال الشيخ: يستحب أن يعرفون المؤمنون، بموت المؤمن
ليتوفروا على الصلاة عليه، وبه قال أحمد، فأما النداء، فلا أعرف فيه نصا.
Page 260