وقال الشافعي: يكره النداء. وقال أبو حنيفة لا بأس به.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 540- قال الشيخ: السنة أن يقف الامام عند وسط (1) الرجل
وصدر المرأة.
وقال الشافعي عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. وقال أبو حنيفة: يقف في الوسط.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 541- قال الشيخ: لا تجوز الصلاة على الغائب
، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي: يجوز ذلك.
والمعتمد قول الشيخ، وصلاة النبي على النجاشي محمولة على الدعاء والترحم، لان ذلك يسمى صلاة.
Page 261