244

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال الشافعي: يكره النداء. وقال أبو حنيفة لا بأس به.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 540- قال الشيخ: السنة أن يقف الامام عند وسط (1) الرجل

وصدر المرأة.

وقال الشافعي عند رأس الرجل وعجيزة المرأة. وقال أبو حنيفة: يقف في الوسط.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 541- قال الشيخ: لا تجوز الصلاة على الغائب

، وبه قال أبو حنيفة وقال الشافعي: يجوز ذلك.

والمعتمد قول الشيخ، وصلاة النبي على النجاشي محمولة على الدعاء والترحم، لان ذلك يسمى صلاة.

Page 261