245

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

كتاب الزكاة

مسألة- 1- قال الشيخ: يجب في المال حق سوى الزكاة المفروضة

، وهو ما يخرج يوم الحصاد من الضغث بعد الضغث والحفنة بعد الحفنة يوم الحذاذ، وبه قال الشافعي والنخعي ومجاهد، وخالف جميع الفقهاء، واستدل الشيخ بإجماع الفرقة وأخبارهم (1).

والمعتمد الاستحباب، وهو المشهور بين الأصحاب، وأجاب العلامة في المختلف بالمنع من الإجماع على الوجوب، بل الإجماع على الأرجحية الشاملة للندب والوجوب، والمشهور الندب (2).

مسائل زكاة الإبل:

مسألة- 2- قال الشيخ: في خمس وعشرين من الإبل خمس شياه

، وفي ست وعشرين بنت مخاض، وخالف جميع الفقهاء في ذلك، وقالوا: في خمس وعشرين بنت مخاض، أما ما زاد على ذلك، فليس في النصب خلاف الى عشرين

Page 262