ومائة.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة وأخبارهم (1)، مع أن أبا الصلاح وابن أبي عقيل قالا بمذهب الفقهاء، وهما من شيوخ الفرقة.
مسألة- 3- قال الشيخ: إذا بلغت الإبل مائة وعشرين
، ففيهما حقتان بلا خلاف فإذا زادت واحدة فالذي يقتضيه المذهب أن يكون فيها ثلاث بنات لبون الى مائة وثلاثين ففيها حقة وبنتا لبون، الى مائة وأربعين ففيها حقتان وبنت لبون الى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقات، الى مائة وستين ففيها أربع بنات لبون، الى مائة وسبعين ففيها حقة وثلاث بنات لبون الى مائة وثمانين ففيها حقتان وبنتا لبون الى مائة وتسعين ففيها ثلاث حقات وبنت لبون إلى مائتين ففيها أربع حقات أو خمس بنات لبون، ثم على هذا الحساب بالغا ما بلغ، وبه قال الشافعي وأبو ثور.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: إذا بلغت مائة واحدى وعشرين استأنفت الفريضة في كل خمس شاة الى مائة وأربعين ففيها حقتان وأربع شياة الى مائة وخمسة وأربعين ففيها حقتان وثلاث مخاض، الى مائة وخمسين ففيها ثلاث حقات، ثم يستأنف الفريضة أيضا بالغنم، ثم بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حقة فيكون في كل خمس شاة الى مائة وسبعين فيكون فيها ثلاث حقات وأربع شياة، فإذا بلغت خمسا وسبعين ففيها ثلاث حقات وبنت لبون، الى مائة وخمسين وثمانين فان صارت ستا وثمانين، ففيها ثلاث حقات وبنت لبون، الى خمس وتسعين، فإذا صارت مائة وستا وتسعين ففيها أربع حقاق، إلى مائتين ثم يعمل في كل خمسين ما عمل في الخمسين التي بعد مائة وخمس الى أن ينتهي إلى الحقاق، فإذا انتهى إليها انتقل الى الغنم، ثم بنت مخاض، ثم بنت لبون، ثم حقة على هذا أبدا.
Page 263