247

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وقال مالك وابن حنبل: في مائة وعشرين حقتان، ثم لا شيء حتى يبلغ مائة وثلاثين فيكون فيها بنتا لبون وحقة، وجعلا ما بينهما وقصا.

وقال ابن جرير: هو بالخيار بين أن يأخذ بمذهب أبي حنيفة أو مذهب الشافعي.

والمعتمد إذا زادت الإبل على المائة وعشرين ولو واحدة، وجب عن كل خمسين حقة، وعن كل أربعين بنت لبون هذا هو المشهور بين أصحابنا، فيكون في ست وعشرين بنت مخاض وابن لبون مخير في ذلك، الى ست وثلاثين فبنت لبون، الى ست وأربعين فحقة إلى احدى وستين فجذعة، إلى ست وسبعين فبنتا لبون إلى احدى وتسعين فحقتان، الى مائة واحدى وعشرين، ففي كل خمسين حقة، وفي كل أربعين بنت لبون بالغا ما بلغ، وليس فيما بين النصابين شيء.

مسألة- 4- قال الشيخ: من وجب عليه بنت مخاض

ولا يكون عنده الا ابن لبون ذكر أخذ منه، ويكون بدلا مقدرا لا على وجه القيمة، وبه قال الشافعي وأبو يوسف.

وقال أبو حنيفة ومحمد: إخراجه على وجه القيمة.

والمعتمد أن له إخراج ابن اللبون الذكر، وان كانت بنت المخاض عنده فهو مخير في إخراج أيها شاء حال وجودهما، فكذلك هو مخير في الشراء حال فقدهما.

مسألة- 5- قال الشيخ: زكاة الإبل والبقر والغنم والدراهم والدنانير

لا يجب حتى يحول على المال الحول. وبه قال جميع الفقهاء.

وقال ابن عباس: إذا استفاد مالا زكاة لوقته، وكان ابن مسعود إذا قبض العطاء زكاة لوقته.

والمعتمد قول الشيخ، وعليه الإجماع.

مسألة- 6- قال الشيخ: إذا بلغت الإبل خمسا ففيها شاة

، ثم ليس فيها

Page 264