شيء إلى تسع، فما دون النصاب وقص، وما فوقه الى التسع وقص، ويسمى ذلك شنقا، وبه قال أبو حنيفة وأكثر الفقهاء، وقالوا: لا فرق بين ما نقص عن النصاب ولا بين الفريضتين.
وللشافعي فيه قولان، أحدهما مثل هذا قاله في الجديد والبويطي والقديم والآخر أن الشاة واجبة في التسع قاله في الإملاء.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة والروايات (1).
مسألة- 7- قال الشيخ: إذا بلغت الإبل مائتين
، كان الساعي بالخيار بين أن يأخذ أربع حقاق، أو خمس بنات لبون.
وقال أبو حنيفة: أربع حقاق لا غير، وللشافعي قولان، أحدهما مثل ما قلناه والآخر مثل قول أبي حنيفة.
والمعتمد أن الخيار للمالك لا للساعي.
مسألة- 8- قال الشيخ: إذا كانت الإبل كلها مراضا
لا يكلف صاحبها شراء صحيحة، وبه قال الشافعي. وقال مالك: يكلف ذلك.
والمعتمد قول الشيخ واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 9- قال الشيخ: من وجب عليه جذعة وعنده ماخض
وهي الحامل لا يجب عليه إعطاؤها، وان تبرع بها رب المال جاز ، وبه قال الفقهاء.
وقال داود وأهل الظاهر: لا يقبل ماخضا مكان حائل ولا سنا هي أعلا مكان ما هو دونها.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 10- قال الشيخ: من وجب عليه شاتان أو أكثر
من ذلك، وكانت الإبل مهازيل يساوي كل بعير شاة، جاز أن يؤخذ مكان الشاة بعير بالقيمة إذا رضي
Page 265