والمعتمد أنه يجوز أن يعطيه هنا من غير غنم البلد ، وان كانت أدون من غنم البلد. أما الشاة الواجبة في الغنم، فلا يجزئ الا من غنم البلد أو من غيره إذا كانت أجود من غنم البلد.
مسألة- 12- قال الشيخ: إذا حال الحول وأمكنه الأداء
لزمه الأداء فإن كان لم يفعل كان ضامنا، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: إذا أمكنه الأداء لا يلزمه إلا بالمطالبة بها، ولا مطالبة عنده في الأموال الباطنة، وانما تتوجه المطالبة إلى الظاهرة، وإذا أمكنه الأداء فلم يفعل فلا ضمان عنده.
والمعتمد قول الشيخ.
القول في زكاة البقر:
مسألة- 13- قال الشيخ: لا شيء في البقر حتى يبلغ ثلاثين
، فإذا بلغتها كان فيها تبيع أو تبيعة، وهو مذهب جميع الفقهاء.
وقال سعيد بن المسيب والزهري: فريضتها في الابتداء كفريضة الإبل في كل خمس شاة إلى ثلاثين، فإذا بلغت ذلك ففيها تبيع أو تبيعة.
والمعتمد قول الشيخ، وعليه إجماع الفرقة.
مسألة- 14- قال الشيخ: زكاة البقر في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة
، وفي كل أربعين مسنة، وليس بعد الأربعين شيء، حتى يبلغ ستين ففيها تبيعان أو تبيعتان ثم على هذا الحساب في كل ثلاثين تبيع أو تبيعة، وفي كل أربعين مسنة، وبه قال مالك والشافعي وأبو يوسف.
وعن أبي حنيفة ثلاث روايات، المشهور عنه ما ذكره في الأصول، وهو كلما زادت وجبت الزكاة بحسابه، وإذا بلغت احدى وأربعين بقرة، ففيها مسنة وربع
Page 267