عشر مسنة وعليها المناظرة، والثانية رواها الحسن بن زياد لا شيء عليه في زيادتها حتى يبلغ خمسين، فإذا بلغتها ففيها مسنة وربع مسنة، والثالثة رواها ابن عمر مثل قولنا.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 15- قال الشيخ: إذا بلغت البقر مائة وعشرين
كان فيها ثلاث مسنات أو أربع تبايع مخير في ذلك، وللشافعي قولان أحدهما مثل قولنا، والآخر ثلاث مسنات لا يجوز غيرها.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
القول في زكاة الغنم:
مسألة- 16- قال الشيخ: زكاة الغنم في كل أربعين شاة الى مائة وعشرين
فإذا زادت واحدة، ففيها شاتان الى مائتين، فإذا زادت واحدة، ففيها ثلاث شياة إلى ثلاثة مائة، فإذا زادت واحدة ففيها أربع شياة إلى أربع مائة فإذا بلغت ذلك ففي كل مائة شاة.
ولهذا التفصيل قال أبو حنيفة ومالك والشافعي وغيرهم من الفقهاء، الا أنهم لم يجعلوا بعد المائتين وواحدة أكثر من ذلك الى أربعمائة، ولم يجعلوا في الثلاثمائة واحدة أربعا كما جعلناه، وفي أصحابنا من ذهب الى هذا على رواية شاذة، وهو اختيار المرتضى.
والمعتمد قول الشيخ، ويترتب على المذهبين فوائد ذكرناها في شرح الشرائع واستدل الشيخ بإجماع الفرقة مع أنه ذكر خلاف المرتضى في ذلك.
مسألة- 17- قال الشيخ: السخال لا تتبع الأمهات في شيء من الحول
الذي يجب فيه الزكاة بل لكل شيء منها حول بنفسه، وبه قال النخعي والحسن البصري
Page 268