الإبل وعنده خمس من الإبل، فإنها لا تضم إلى التي كانت عنده في الحول كما قال الشافعي، وقال: ان كان له عبد وأخرج زكاة الفطرة عنه، ثم اشترى به خمسا من الإبل مثل قول الشافعي.
وهذا الخلاف قد سقط عنا بما قدمناه من أنه لا زكاة على مال حتى يحول عليه الحول سخالا كان أو مستقلا أو نقلا من جنس الى جنس.
مسألة- 19- قال الشيخ: المأخوذ من الغنم الجذع:
من الضأن، أو الثني من المعز، فلا يؤخذ منه دون الجذعة، ولا يلزم أكثر من الثنية، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يؤخذ منه الا الثنية فيهما، وقال مالك: الواجب الجذعة فيهما.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 20- قال الشيخ: يفرق المال فرقتين ويخير رب المال
، ثم يفرق الآخر فرقتين ويخير رب المال الى أن يبقى مقدار ما فيه كمال الواجب عليه فيؤخذ منه.
وقال الزهري: يفرق المال ثلاث فرق، فيختار رب المال واحدة، ويختار الساعي الفريضة من الفرقتين الباقيتين.
وقال الثوري: يفرق فرقتين فيختار رب المال واحدة، ويختار الساعي الفريضة من الأخرى.
وقال الشافعي في القديم: لا يفرق المال.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
مسألة- 21- قال الشيخ: من كان عنده أربعون شاة أنثى
أخذ منه أنثى، وان كانت ذكورا كان مخيرا بين إعطاء الذكر والأنثى، وان كان أربعين من البقر ذكرا كانوا أو إناثا فيها مسنة ولا يؤخذ.
وقال الشافعي: ان كان أربعين إناثا وذكورا فيها أنثى قولا واحدا، وان كانت
Page 270