254

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

ذكورا فعلى وجهين. قال أبو إسحاق لا تؤخذ إلا الأنثى. وقال ابن خيران: يؤخذ منها ذكر، قال: وهو قول الشافعي.

والمعتمد أجزاء الذكر في الغنم مطلقا، سواء وجب في الإبل أو الغنم، وسواء كانت الغنم ذكورا أو إناثا، ويجزئ التبيع في البقر وابن اللبون في الإبل من بنت المخاض، ولا يجزئ الذكر في غير هذا.

مسألة- 22- قال الشيخ: إذا كان عنده نصاب من الماشية

إبل أو بقر أو غنم فتوالدت ثم ماتت الأمهات، لم يكن حولها حول الأمهات، ولا يجب فيها شيء ويستأنف الحول.

وقال الشافعي: إذا كانت عنده أربعون شاة مثلا، فولدت أربعين سخلة، كان حولها حول الأمهات، فإذا تماوتت الأمهات كلها كان حولها حول الأمهات، فإذا حال حول الأمهات وجبت الزكاة من السخال، هذا منصوص الشافعي، وعليه عامة أصحابه.

وقال أبو القاسم بن يسار الأنماطي من أصحابه: ينظر فان نقص من الأمهات ما قصرت الأمهات عن النصاب، بطل حول الكل وكان السخال حول بنفسها من حين كمال النصاب، وان لم ينقص الأمهات عن النصاب والحول بحاله.

وقال أبو حنيفة: ان ماتت الأمهات انقطع الحول على كل حال، ولم يكن السخال حول حتى يصرن ثنايا، فإذا صرن ثنايا يستأنف لهن الحول، فإن بقي من الأمهات شيء ولو واحدة فالحول بحاله، وحكى هذا المذهب عن الأنماطي.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 23- قال الشيخ: لا يجوز نقل مال الزكاة من بلد الى بلد

مع وجود مستحقه، فان لم يجد مستحقا جاز نقله، ولو نقله مع وجود المستحق كان ضامنا، ولا ضمان مع عدم المستحق، وللشافعي قولان أحدهما يجزيه، والآخر لا يجزيه.

Page 271