258

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

وان كانت خلطة أوصاف اعتبر كل واحد بنفسه ولم تؤثر الخلطة.

وقال مالك: انما يزكيان زكاة الواحد إذا كان مال كل واحد منهما في الخلطة نصابا، مثل أن يكون بينهما ثمانون شاة فتكون فيها شاة، فأما أن قصر ملك أحدهما عن نصاب فلا زكاة عليه، فان كان بينهما أربعون فلا زكاة فيهما، وان كان بينهما ستون لأحدهما عشرون والآخر ما بقي، فعلى صاحب الأربعين شاة ولا شيء على صاحب العشرين.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 32- قال الشيخ: إذا كان لرجل واحد ثمانون شاة في موضعين

أو مائة وعشرون في ثلاثة مواضع لا تجب عليه أكثر من شاة، وبه قال أبو حنيفة.

وقال الشافعي: لا يجمع بين ذلك بل يؤخذ من كل موضع إذا بلغ النصاب ما يجب فيه.

والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.

مسألة- 33- قال الشيخ: لا تجب الزكاة في النصاب الواحد إذا كان بين شريكين

من الدراهم والدنانير وأموال التجارات والغلات، وبه قال أبو حنيفة ومالك والشافعي في القديم، وقال في الجديد: يصح الخلطة في ذلك، وتجب فيه الزكاة.

والمعتمد قول الشيخ.

مسألة- 34- قال الشيخ: إذا كان لإنسان أربعون شاة

فأقامت في يده ستة أشهر ثم باع نصفها بطل حوله، فمتى حال على الجميع الحول لا تجب الزكاة لا البائع ولا على المشتري، وان حال من يوم يشتريه.

وقال الشافعي: ان حوله باق إذا باع مشاعا، فمتى حال عليه الحول وجبت عليه الزكاة، وعلى شريكه إذا حال الحول من يوم اشتراه، وعلى هذا عامة أصحابه.

Page 275