وقال ابن خيران: يستأنف الحول بينهما من يوم بيعه، لانه يحصل بينهما الشركة من هذا الوقت.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 35- قال الشيخ: إذا كان عنده أربعون شاة
، فاستأجر لها أجيرا بشاة منها سقط عنه زكاتها ان كان أفرد الشاة بلا خلاف ، لانه نقص المال عن النصاب، وان لم يفردها فعندنا مثل ذلك، لان ملكه نقص عن النصاب.
وقال الشافعي: فيها الزكاة عن الجميع بالحساب، وهذه المسألة فرع على أن المال المختلط فيه الزكاة.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 36- قال الشيخ: مال الصبي والمجنون إذا كان صامتا
لا تجب فيه الزكاة، وان كان غلات أو مواشي تجب على وليه أن يخرج عنه.
وقال الشافعي: مالهما مثل مال البالغ العاقل فيه الزكاة ولم يفصل، وبه قال أحمد، وهو المشهور عن مالك.
وقال الأوزاعي والثوري: تجب الزكاة في مالهما، لكن لا يجب الإخراج بل يحصى حتى إذا بلغ الصبي عرفوه مبلغ ذلك فيخرجه بنفسه.
وقال أبو حنيفة وأصحابه: لا تجب في ملكهما الزكاة ولم يفصلوا، وهو مذهب متأخري أصحابنا، وهو المعتمد.
مسألة- 37- قال الشيخ: المكاتب المشروط بحكم الرق
لا يجب عليه الزكاة والمطلق إذا تحرر منه شيء وملك بجزئه الحق نصابا وجبت الزكاة فيه والا فلا.
وقال الشافعي: لا زكاة في مال المكاتب على كل حال، وبه قال جميع الفقهاء إلا أبا ثور، فإنه قال: يجب.
والمعتمد قول الشيخ، واستدل بإجماع الفرقة.
Page 276