260

Talkhīṣ al-khilāf wa-khulāṣat al-ikhtilāf

تلخيص الخلاف وخلاصة الاختلاف

مسألة- 38- قال الشيخ: المكاتب إذا كان مشروطا عليه وكان في عيلولة مولاه

لزمه فطرته، وان لم يكن في عياله يمكن أن يقال يلزمه فطرته، لعموم الاخبار بوجوبها عن المملوك.

ويمكن أن يقال لا يلزمه، لانه ليس في عيلته، وان كان غير مشروط عليه وتحرر منه جزء، فان كان في عيلته لزمته فطرته، وان لم يكن في عيلته لم يلزمه، لانه ليس بمملوك بالإطلاق، فيكون له حكم نفسه ولا يلزمه أيضا لمثل ذلك.

وقال الشافعي: لا يلزمه واحد منهما ولم يفصل، ومن أصحابنا من قال: يجب عليه أن يخرج الفطرة عن نفسه، لأن الفطرة يتبع النفقة.

والمعتمد أن فطرة المكاتب المشروط على مولاه مطلقا، والمطلق ان عاله مولاه أو لم يؤد شيئا فكذلك، وان لم يعله وقد تحرر منه شيء، قسطت الفطرة عليهما بالنسبة.

مسألة- 39- قال الشيخ: إذا ملك المولى عبده مالا

، فإنه لا يملكه وانما يستبيح التصرف، فإذا ثبت ذلك فالزكاة تلزمه السيد، لانه ماله وله انتزاعه على كل حال، وبه قال الشافعي في الجديد، وهو مذهب أبي حنيفة.

وقال الشافعي في القديم: يملكه، وبه قال مالك، وعلى هذا قال: لا يلزمه الزكاة في هذا المال.

والمعتمد قول الشيخ.

القول في وقت الدفع:

مسألة- 40- قال الشيخ: لا يجوز تقديم الزكاة

الا على وجه القرض، فإذا حال الحول له أن يستحب به إذا كان المقترض مستحقا، والمقرض تجب عليه الزكاة وأما الكفارة فلا يجوز تقديمها على الحنث.

Page 277