مسألة- 43- قال الشيخ: ما يتعجله الوالي من الصدقة
متردد بين أن يقع موقعها أو يسترد، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: ليس له الاسترداد، بل اما أن يقع موقعها أو تطوعا.
والمعتمد قول الشيخ، لان المدفوع على جهة القرض يجوز استرداده.
مسألة- 44- قال الشيخ: إذا عجل زكاته لغيره
، ثم حال الحول وقد أيسر المدفوع إليه، فإن كان أيسر بذلك فقد وقعت موقعها ولا تسترد، وان أيسر بغيره يسترد أو يقام عوضه، وبه قال الشافعي.
وقال أبو حنيفة: لا يسترد بحال أيسر بها أو بغيرها.
والمعتمد جواز الاسترداد مطلقا، ومع عدمه يجزئ في الصورة الأولى دون الثانية.
مسألة- 45- قال الشيخ: إذا دفع اليه وهو مؤسر ثم افتقر
، جاز أن يحتسب عليه. وقال الشافعي: لا يحتسب أصلا.
والمعتمد قول الشيخ.
مسألة- 46- قال الشيخ: إذا عجل زكاته ثم مات المدفوع اليه
، جاز أن يحتسب وقال الشافعي لا يجوز. استدل الشيخ بإجماع الفرقة على جواز قضاء دين الميت من الزكاة.
والمعتمد ان كان الدفع على جهة القرض جاز الاحتساب بعد الموت ان مات فقيرا، والا فلا يجوز.
مسألة- 47- قال الشيخ: إذا ملك مائتي درهم، فعجل زكاة أربعمائة درهم
عشرة دراهم بشرط أن يستفيد تمام ذلك، أو كان له مائتا شاة فقدم زكاة أربعمائة أربع شياة، ثم حال الحول وعنده أربعمائة درهم أو أربع مائة شاة لا يجزئ عنهما وهو أحد قولي الشافعي المختار عند أصحابه، والآخر أنه يجزئ.
Page 280